السيد علي الطباطبائي

491

رياض المسائل

نصيب الزوجة وإن تعدّدت خاصّة ، فلا يتعدّد ، واجتماعه مع الثلث ، لأنّه نصيب الزوجة مع الولد ، والثلث نصيب الأُمّ لا معه ، أو الاثنين من أولادها لا معهما . وواحدة من صور الثلثين ، وهي اجتماعهما مع مثلهما ، لعدم اجتماع مستحقّهما متعدّداً في مرتبة واحدة ، مضافاً إلى بطلان العول . واثنتان من صور اجتماع الثلث ، وهما اجتماعه مع مثله وإن فرض في البنتين والأُختين ، حيث إن لكلّ واحدة ثلثاً ، إلاّ أنّ السهم هنا هو جملة الثلثين لا بعضهما واجتماعه مع السدس ، لأنه نصيب الأُمّ مع عدم الحاجب ، والسدس نصيبها معه أو مع الولد ، فلا يجامعه . ويبقى من الصور ثلاث عشرة فرضها واقع صحيح ، قد أشار الماتن إلى عشرة منها بقوله : ( والنصف يجتمع مع مثله ) كزوج وأُخت لأب وأُمّ أو لأب خاصّة مع عدم ذكر ( ومع الربع ) كزوجة وأُخت كذلك وكزوج وبنت واحدة ( و ) مع ( الثمن ) كزوجة وبنت ، وقد تقدّم أنه لا يجتمع مع الثلثين ( و ) مع ( الثلث ) كزوج وأُمّ مع عدم الحاجب وككلالة الأُمّ المتعدّدة مع أُخت لأب وأُمّ أو أب خاصّة مع عدم ذكر ( و ) مع ( السدس ) كزوج وواحدة من كلالة الأُمّ وكبنت مع أحد الأبوين وكأُخت لأب وأُمّ أو لأب خاصّة مع واحد من كلالة الأُمّ ( و ) قد عرفت أنّه ( لا يجتمع الربع ) مع مثله ولا ( مع الثمن ) . ( ويجتمع الربع مع الثلثين ) كزوج وابنتين وكزوجة وأُختين لأب وأُمّ أو أب خاصّة ( و ) مع ( الثلث ) كزوجة وأُمّ مع عدم الحاجب وزوجة مع متعدّدة من كلالة الأُمّ ( و ) مع ( السدس ) كزوجة وواحدة من كلالة الأُمّ ، وكزوج وأحد الأبوين مع ابن أو بنت ، بناءً على أنّ زيادة سدسي الأبوين